الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

93

معجم المحاسن والمساوئ

1 - التهذيب ج 10 ص 136 : سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتدّ ، فقال : « من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده » . 2 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 89 : روى هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام ، وجحد محمّدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله إن أوتي به ولا يستتيبه » . 3 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام : « أنّ المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثا فإن رجع وإلّا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل » . 4 - وروى حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرتدّة عن الإسلام قال : « لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع عن الطعام والشراب إلّا ما تمسك به نفسها ، وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » . 5 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 91 : وكتب عامل لأمير المؤمنين عليه السّلام إليه : إنّي قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة ، فقال : « أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ ارتدّ فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلّا فاضرب عنقه ، وأمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة » .